السيد مصطفى الخميني
362
الطهارة الكبير
المسألة الثالثة : في حكم مني ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة مني ما يؤكل لحمه وله الدم السائل نجس عند أصحابنا ، وعليه الاجماعات الكثيرة ( 1 ) ، وهو مقتضى الاطلاقات في المسألة الأولى بناء على تماميتها . والمخالف من المخالفين أيضا هو الشافعي ( 2 ) . وهو قضية منطوق موثق عمار عنه ( عليه السلام ) قال : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 3 ) . ومعتبر ابن بكير في أبواب لباس المصلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة . . . " إلى قوله : " وكل شئ منه جائز . . . " ( 4 ) . ولو استشكل في الأولى : بظهورها في البول والغائط ، لخروج مثل الدم عنه ( 5 ) ، وفي الثانية : بعدم دلالتها على الطهارة ، لاحتمال كونها في
--> 1 - مدارك الأحكام 2 : 265 ، مفتاح الكرامة 1 : 136 / السطر 26 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 296 . 2 - المجموع 2 : 555 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 266 / 781 ، وسائل الشيعة 3 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 12 . 4 - الكافي 3 : 397 / 1 ، وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 2 ، الحديث 1 . 5 - جواهر الكلام 5 : 292 ، الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 40 .